الميرزا أبو الفضل الزاهد
46
رسالة الضرر وما فيه من الخبر وماله من الاثر
[ الاستدلال بالضرر في ] كتاب العتق - عتق بعض العبد الذي كان له شريك ان كان بقصد الاضرار وكان معسرا يوجب بطلان العتق . كتاب المكاتبة - لو اعتق بعض الورثة نصيبه من المكاتب أو المكاتبة لا يسرى عليه باقي العبد واستدل بالضرر ) لو كان في مال الكتابة عيب وحدث عند المولى عيب آخر قيل لا يمنع العيب الحادث من الرد وقيل له الرد ودفع الضرر بالأرش . لو كان العبد مشتركا لا يصح مكاتبة بعضه بدون اذن الشريك لنضرر الشريك . لو اشترى المكاتب أباه قيل لا يصح واستدل عليه بالضرر على المولى . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الاقرار لو أقر العبد المأذون في التجارة بدين قيل يقبل وهو على المولى واستدل عليه بلزوم الضرر على الداين لو قيل بالصبر إلى إلى بعد العتق . [ الاستدلال بالضرر في ] كتاب الغصب ولا يضمن المكره المال قال في الشرح اشترط بعض خوف ضرر لا يمكن تحمله ولكن اختار هو الاطلاق ولو كان الضرر يسيرا ولو ارسل في ملكه ماءا أو أجج نارا إلى أن قال ومع علمه أو ظنه بان ذلك موجب للتعدى إلى الاضرار ضمن قيمته استدل بعد الاجماع بنفي الضرر والاضرار بتأخير الحق مع عدم امكان المثل قال في الشرح يجب على من له الحق القبول لو كان البقاء على الذمة ضررا على من عليه الحق . [ الاستدلال بالضرر في ] في الأطعمة - يجوزا كل الطين الأرمني وكل محرم لدفع الضرر والسموم القاتلة حرام بل كل ما فيه مضرة للانسان حديث تحف العقول كل ما اضطر إلى اكله أو شربه يجوز اكله وشربه واسند بنفي الضرار وغيره وحديث المفضل قال في الجواهر في ص 71 كل ما فيه ضرر لا يتحمل عادة يعد اضطرارا يجب تناول المحرمات بمقدار حفظ الرمق لوجوب